المادة 11 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجب على الجهة الإدارية قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر
الاعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد على أن تتضمن شروط الطرح
ما يفيد ذلك ، ويكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية .
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط
ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة
التى يتم فيها التعاقد .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف
الكلية المعتمدة ، على أن يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة .
ويحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية ، كما يحظر التعاقد فى الشهر
الأخير من السنة المالية إلا فى الحالات الاستثنائية التى تقتضيها ضرورة العمل ،
وبموافقة السلطة المختصة .
طلب المعلومات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.