Article 11 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الجهة الإدارية قبل البدء فى اتخاذ إجراءات الطرح التحقق من توافر
الاعتمادات المالية المخصصة لديها لتنفيذ موضوع التعاقد على أن تتضمن شروط الطرح
ما يفيد ذلك ، ويكون التعاقد فى حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية .
ويجوز إبرام عقود التوريدات والخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط
ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة
التى يتم فيها التعاقد .
ويكون التعاقد بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف
الكلية المعتمدة ، على أن يتم الصرف فى حدود الاعتمادات المالية المقررة .
ويحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية ، كما يحظر التعاقد فى الشهر
الأخير من السنة المالية إلا فى الحالات الاستثنائية التى تقتضيها ضرورة العمل ،
وبموافقة السلطة المختصة .
طلب المعلومات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.