القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 12 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يجوز للجهة الإدارية إصدار طلب للحصول على معلومات أو مقترحات أو مواصفات
أو غيرها ، بغرض استيفاء إجراءات دراسة السوق أو تحديد احتياجاتها على نحو دقيق
وفقا لمستجدات السوق أو لإعداد خطة احتياجاتها السنوية ، على أن تعلن عن ذلك
بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أوتوجه الطلب بدعوة المشتغلين بنوع النشاط
المطلوب ، وذلك بالإضافة للنشر على بوابة التعاقدات العامة .
طلب إبداء الاهتمام
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.