القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 13 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
للجهة الإدارية حال رغبتها فى معرفة المشاركين المحتملين أو المهتمين بالدخول فى
عملية معينة تنوى طرحها بأى من طرق التعاقد أن تصدر طلبا لإبداء الاهتمام قبل الشروع
فى طرح العملية على أن تعلن عنه بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك
بالإضافة لنشره على بوابة التعاقدات العامة ، ولا يجوز بأى حال أن يؤدى طلب إبداء
الاهتمام إلى الحد من عدد المشاركين حال الطرح ، ولا أن يترتب عليه أى حق لمن قاموا
بالرد على الطلب .
إعداد المواصفات الفنية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.