المادة 14 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يكون الطرح على أساس مواصفات ورسومات فنية دقيقة ومفصلة ، أو معايير أداء
عامة وكافية توضع بمعرفة لجنة فنية متخصصة ، ويوصف موضوع الطرح وصفا موضوعيا
وعاما ، ويحدد فى ذلك الخصائص التقنية والنوعية ذات الصلة والخصائص المتعلقة بالأداء
والجودة ومتطلبات الفحص والاختبار ، على أن تراعى المواصفات القياسية المصرية
أو الدولية مع تجنب الإشارة إلى علامة تجارية معينة أو اسم تجارى أو براءة اختراع أو تصميم
أو نوع أو منتج أو بلد معين أو الرقم الوارد فى قوائم الموردين أو مواصفات تنطبق على
نماذج خاصة أو مميزة أو إدراج إشارة إلى أى منها ، ويستثنى من ذلك الأصناف التى
يتعذر توصيفها بإضافة عبارة ما يعادلها أو ما يماثلها أو ما يكافئها فى الأداء .
دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.