المادة 15 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة ،
وتتولى إعداد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى للعملية محل التعاقد من خلال دراسة
السوق وتعاقدات الجهة الإدارية السابقة أو تعاقدات غيرها من الجهات الإدارية إن وجدت،
آخذا فى الاعتبار المواصفات التى تتناسب واحتياجاتها ، وذلك قبل البدء فى اتخاذ
إجراءات الطرح .
كما تتولى فى حالة البيع أو التأجير أوالترخيص بالانتفاع أو الاستغلال تحديد الثمن
أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد .
وفى جميع الأحوال ، يجب اعتماد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى من السلطة
المختصة ، وتكون سرية فيما عدا الحالة المنصوص عليها فى المادة رقم (٧١) من هذا القانون .
ولا يجوز أن يشارك أعضاء اللجنة التى وضعت القيمة التقديرية أو الثمن الأساسى
فى أى من اللجان الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون للعملية ذاتها .
التأمين المؤقت
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.