Article 9 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الجهة الإدارية وضع خطة باحتياجاتها السنوية بالتزامن مع تقديم مشروع
موازنتها لوزارة المالية ، تتضمن العمليات المتوقع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة وذلك
وفقا للنماذج التى تعدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية لهذا الغرض ، ويتم اعتمادها
من السلطة المختصة دون غيرها ، وتنشر على بوابة التعاقدات العامة بغرض إعلام
المتعاملين معها ، ودون أن يرتب ذلك أى التزامات على الجهة الإدارية .
وعلى الجهة الإدارية تعديل خطة احتياجاتها فى ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لها
من اعتمادات مالية ، واعتماد هذا التعديل من السلطة المختصة دون غيرها ،
ويجب نشر الخطة المعدلة على بوابة التعاقدات العامة فور بداية السنة المالية .
ويستثنى من النشر الحالات التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى عدم النشر عنها
وفقا لما تقدره السلطة المختصة .
عدم جواز تجزئة محل العقد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.