القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 8 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء فى تعاقداتها ، ومراعاة اعتبارات الجودة
والتكلفة ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح ، ويجب
تضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقييم ومؤشرات الأداء وغيرها .
تخطيط الاحتياجات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.