المادة 64 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجوز فى الحالات الطارئة ، أو فى الحالات العاجلة ، أو لدواعى المصلحة العامة أن يتم التعاقد على شراء أو استئجار العقارات بطريق الاتفاق المباشر ، وذلك بناء على ترخيص من :
١ - رئيس الهيئة ، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الإدارية الأخرى أو رئيس الصندوق ، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه بالنسبة للاستئجار ، ومليون جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالى .
٢ - الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ ، وذلك فيا لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة للاستئجار ، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة للشراء خلال العام المالى .
ولا يجوز لأى من هذه السلطات التفويض فى الاختصاصات الممنوحة لها للتعاقد بهذا الطريق .
ولمجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى ، أن يأذن بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر ، وذلك فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها بالبند (٢) .
ويجب على إدارة التعاقدات توثيق مبررات اتباع طريق الاتفاق المباشر ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الاتفاقية الإطارية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.