القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 6 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تخضع طرق التعاقد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون لمبادئ الشفافية ،
وحرية المنافسة ، والمساواة ، وتكافؤ الفرص .
القاعدة والاستثناء فى طرق التعاقد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.