المادة 5 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يتولى مكتب شكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية مباشرة تلقى الشكاوى
المتعلقة بأى مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفحصها واتخاذ قرار فى شأنها
دون مقابل ، ما لم تتطلب دراستها خبرات فنية متخصصة تمكنه من البت فيها ، وتكون قراراته
ملزمة لطرفى الشكوى ، ويجب على الجهة الإدارية تنفيذ القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام
من تاريخ تسلمه ودون أن يخل ذلك بحق مقدم الشكوى فى اللجوء إلى القضاء .
ويصدر بتنظيم العمل بالمكتب ، واختصاصاته الأخرى ، والمدد الزمنية لتلقى
الشكاوى والبت فيها ، وآليات الاستعانة بالخبرات الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويكون لكل ذى شأن التقدم إلى الجهة الإدارية بشكواه كتابة بخصوص أى إجراء من
إجراءات التعاقد وفى ذات التوقيت إخطار مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بصورة
منها ، وإذا لم يفصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق فى التقدم بشكواه إلى
المكتب وذلك قبل اللجوء إلى جهات القضاء .
ويجوز للمكتب وقف إجراءات العملية محل الشكوى لمدة يحددها قرار رئيس مجلس
الوزراء للفصل فيها إذا كانت هناك ضرورة لذلك عدا الحالات الطارئة أو العاجلة التى
يقدرها وفقا للاعتبارات التى تقدمها الجهة الإدارية ، ويلتزم المكتب بنشر نتيجة ما ينتهى
إليه فحصه للشكاوى المقدمة له على بوابة التعاقدات العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.