المادة 4 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
تنشأ لجنة للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية ،
وتختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات
الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات الجهات الإدارية بما يدعم جهودها فى تقديم
الخدمات المنوطة بها وفقا لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة ، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل
مستمر وبما يسهم فى جهود الدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية .
وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها تعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد به .
ويصدر بتشكيل اللجنة وقواعد وإجراءات عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مكتب شكاوى التعاقدات العمومية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.