المادة 3 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
تنشأ بالجهة الإدارية إدارة للتعاقدات ، أيا كان مستواها الوظيفى بالهيكل التنظيمى ،
تشكل من عدد كاف من العناصر المؤهلة والمدربة ، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية :
١ - تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة
للتعاقد عليها .
٢ - متابعة تنفيذ العقود التى يتم إبرامها ، وتلقى وإرسال الإخطارات اللازمة ،
واتخاذ الإجراءات الواجبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وما تتضمنه
العقود المبرمة .
٣ - التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية ، وإعداد وتقديم جميع البيانات والتقارير
المطلوبة فى شأن التعاقدات العمومية .
٤ - القيام بجميع المهام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.