Article 3 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ بالجهة الإدارية إدارة للتعاقدات ، أيا كان مستواها الوظيفى بالهيكل التنظيمى ،
تشكل من عدد كاف من العناصر المؤهلة والمدربة ، وتتولى مباشرة الاختصاصات الآتية :
١ - تخطيط الاحتياجات السنوية للجهة الإدارية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة
للتعاقد عليها .
٢ - متابعة تنفيذ العقود التى يتم إبرامها ، وتلقى وإرسال الإخطارات اللازمة ،
واتخاذ الإجراءات الواجبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وما تتضمنه
العقود المبرمة .
٣ - التنسيق مع الإدارات والجهات المعنية ، وإعداد وتقديم جميع البيانات والتقارير
المطلوبة فى شأن التعاقدات العمومية .
٤ - القيام بجميع المهام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
لجنة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.