Article 2 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يهدف تطبيق أحكام هذا القانون إلى :
١ - تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة ، ومتابعة تنفيذ العقود .
٢ - تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام .
٣ - تعزيز مبادئ الحوكمة ، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية
المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وتجنب تعارض المصالح .
٤ - تطبيق أساليب الإدارة الحديثة ، والانتقال مرحليا إلى استخدام تكنولوجيا
المعلومات فى الإجراءات .
٥ - تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية ، وتلبية
احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية .
٦ - توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية ،
وفى ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار .
٧ - تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبادرات
الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها ، وكذلك تبنى سياسات
التعاقد المستدام .
٨ - تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات .
( الفصل الثانى )
التنظيم المؤسسى للتعاقدات العمومية
إدارة التعاقدات والمهام الموكولة إليها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.