Article 4 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ لجنة للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية ،
وتختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات
الاقتصادية التى تؤثر فى توفير متطلبات الجهات الإدارية بما يدعم جهودها فى تقديم
الخدمات المنوطة بها وفقا لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة ، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل
مستمر وبما يسهم فى جهود الدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية .
وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها تعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده،
واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد به .
ويصدر بتشكيل اللجنة وقواعد وإجراءات عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
مكتب شكاوى التعاقدات العمومية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.