المادة 2 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يهدف تطبيق أحكام هذا القانون إلى :
١ - تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة ، ومتابعة تنفيذ العقود .
٢ - تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام .
٣ - تعزيز مبادئ الحوكمة ، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية
المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وتجنب تعارض المصالح .
٤ - تطبيق أساليب الإدارة الحديثة ، والانتقال مرحليا إلى استخدام تكنولوجيا
المعلومات فى الإجراءات .
٥ - تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية ، وتلبية
احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية .
٦ - توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية ،
وفى ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار .
٧ - تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبادرات
الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها ، وكذلك تبنى سياسات
التعاقد المستدام .
٨ - تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات .
( الفصل الثانى )
التنظيم المؤسسى للتعاقدات العمومية
إدارة التعاقدات والمهام الموكولة إليها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.