القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، تستمر العمليات التى تم طرحها أو التعاقد
عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات المشار إليه ، إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.