القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ
العمل به ، ويجب أن تتضمن اللائحة القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة
لتنفيذ أحكامه .
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل
بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.