القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من مضى ثلاثين يوما
على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ من المحرم سنة ١٤٤٠ه
( الموافق ٣ أكتوبر سنة ٢٠١٨م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون تنظيم
التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.