القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
لا تخل أحكام القانون المرافق بقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات
البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ،
وغيره من قوانين التزامات المرافق العامة القطاعية .
ولا تخل أحكامه بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تفضيل المنتجات المصرية
فى العقود الحكومية ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
كما لا تخل أحكامه بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.