المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ،
وتسرى أحكامه على الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة ، ووحدات الجهاز الإدارى
للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ،
والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص
والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتى تعتمد فى تمويلها
بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها ، والمشروعات الممولة من الحسابات
الخاصة ، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ، وذلك كله فيما لم يرد فى شأنه نص
خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها ، أو فى لوائحها الصادرة
بناء على تلك القوانين أو القرارات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.