القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 42 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين النهائى ، وكيفية أدائه ورده واستبداله ، والإجراءات الواجب اتباعها فى شأنه .
( الفصل الرابع )
مرحلة تنفيذ العقد
القاعدة العامة فى التنفيذ
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.