القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 43 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يكون تنفيذ العقود طبقا لما اشتملت عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وفى الحدود ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
صرف الدفعة المقدمة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.