المادة 75 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجب على الجهة الإدارية مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها ، وبما يتيح لهذه المشروعات المشاركة فى العمليات التى يتم طرحها ، ودون أن يؤثر ذلك على تكافؤ الفرص والالتزام بمعايير الجودة والأداء فى التنفيذ .
كما يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عن (٢٠٪) من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع تلك المشروعات ، ومن واقع ما تدرجه ويتم إقراره بخطتها السنوية المنصوص عليها بالمادة (٩) من هذا القانون .
وعلى ممثلى وزارة المالية من أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون وبالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية التحقق من التزام الجهات بتنفيذ ذلك .
تعاقدات الجهات ذات الطبيعة الخاصة
والتعاقدات بناء على مبادرة من القطاع الخاص
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.