Article 75 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على الجهة الإدارية مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها ، وبما يتيح لهذه المشروعات المشاركة فى العمليات التى يتم طرحها ، ودون أن يؤثر ذلك على تكافؤ الفرص والالتزام بمعايير الجودة والأداء فى التنفيذ .
كما يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عن (٢٠٪) من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع تلك المشروعات ، ومن واقع ما تدرجه ويتم إقراره بخطتها السنوية المنصوص عليها بالمادة (٩) من هذا القانون .
وعلى ممثلى وزارة المالية من أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون وبالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية التحقق من التزام الجهات بتنفيذ ذلك .
تعاقدات الجهات ذات الطبيعة الخاصة
والتعاقدات بناء على مبادرة من القطاع الخاص
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.