Article 74 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة (٦٣) من هذا القانون ، يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر مع أى من مقدمى الخدمات الأساسية الذى تمتلك الدولة فيه حصة حاكمة تسمح لها بتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارته أو التحكم على أى نحو فى القرارات الصادرة من مجلس إدارته أو من الجمعية العامة له على تقديم الخدمات الأساسية ومن ذلك الكهرباء ، والمياه ، والغاز وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام ذات الطبيعة المماثلة والمحددة أسعارها من الدولة .
وفى هذه الحالة يستثنى مقدمو الخدمات الأساسية من تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة ومن أداء التأمين بنوعيه ، ويكتفى بما يقدم منهم من تعهدات أو ضمانات تقرها السلطة المختصة .
وللسلطة المختصة التفويض فى أى من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة .
التعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.