المادة 76 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
فى حالات الضرورة ، يجوز لمجلس الوزراء أن يصرح لجهة إدارية بعينها ، لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل تلك الجهة ونشاطها أو طبيعة العملية ، بالتعاقد بأى من طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (٧) من هذا القانون وفقا للشروط والقواعد التى يحددها .
كما يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص لجهة إدارية بعينها بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى أو الأجنبى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شاملا التمويل إذا كان هذا المشروع يحقق للجهة الإدارية المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة ، وذلك بناء على عرض من الوزير المختص بنتائج الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع والدراسة التحليلية للهيكل الفنى والمالى له ، وعلى أن يكون ذلك بعد موافقة وزيرى المالية والتخطيط ، وذلك كله ما لم ينظم التعاقد قوانين أخرى .
وإذا لم ينطو المشروع المقدم على حقوق ملكية فكرية حصرية لمقدمه ورغبت الجهة الإدارية فى تنفيذه ، يحق لها فى ضوء دراستها طرحه للحصول على عطاءات تنافسية له، ويتم التعاقد وفقا للأطر العامة والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامه ، والتى تقرها اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون ويعتمدها مجلس الوزراء ويصدر بها دليل إجرائى ينظمها .
التعاقدات المرتبطة بالأمن القومى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.