القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 77 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
يجوز لوزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وأجهزتها فى حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى ، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر ، وذلك مع إعمال أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٥٧ بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية .
وللسلطة المختصة التفويض فى أى من الاختصاصات المقررة فى هذا الشأن .
التعاقدات بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.