المادة 78 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر بموافقة السلطة المختصة بكل منها ، وذلك دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية الواردة بهذا القانون ، كما يجوز أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة الإدارية طالبة التعاقد .
ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها .
وتسرى أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع ، والهيئة القومية للإنتاج الحربى ، والمخابرات العامة ، ويجوز لأى منها إسناد التعاقدات المبرمة تطبيقا لأحكام هذه المادة مباشرة إلى أى من وحداتها التابعة .
عقود الصفقات والمشروعات
المركبة والمتشابكة ومتعددة الأطراف
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.