المادة 74 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة (٦٣) من هذا القانون ، يجوز بموافقة السلطة المختصة التعاقد بالاتفاق المباشر مع أى من مقدمى الخدمات الأساسية الذى تمتلك الدولة فيه حصة حاكمة تسمح لها بتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارته أو التحكم على أى نحو فى القرارات الصادرة من مجلس إدارته أو من الجمعية العامة له على تقديم الخدمات الأساسية ومن ذلك الكهرباء ، والمياه ، والغاز وغيرها من الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام ذات الطبيعة المماثلة والمحددة أسعارها من الدولة .
وفى هذه الحالة يستثنى مقدمو الخدمات الأساسية من تقديم خطاب ضمان الدفعة المقدمة ومن أداء التأمين بنوعيه ، ويكتفى بما يقدم منهم من تعهدات أو ضمانات تقرها السلطة المختصة .
وللسلطة المختصة التفويض فى أى من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه المادة .
التعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.