القانون رقم 182 لسنة 2018
المادة 38 من قانون التعاقدات العامة
سارٍ
النص الساري
تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا ، أو إذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، أو إذا تبين للجهة الإدارية
وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار ، ويجوز إلغاؤها إذا لم
يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط .
وترفع لجنة المزايدة محضرا متضمنا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد
أو تقرير ما تراه ، ويجب أن يشتمل قرار إلغاء المزايدة على الأسباب التى بنى عليها .
إعلان نتائج وأسباب القرارات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.