المادة 37 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
تلغى المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها قبل البت فيها بقرار مسبب من السلطة
المختصة إذا استغنى عنها نهائيا ، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو فى حالة المنصوص
عليها فى الفقرة الأولى من المادة (١٢) من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه .
ويكون الإلغاء بقرار مسبب من السلطة المختصة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء
على توصية لجنة البت أو الممارسة إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمى العطاءات أو ممارسات احتيال
أو فساد أو احتكار ، أو إذا تبين وجود نقص أو خطأ فى كراسة الشروط والمواصفات .
ويجوز الإلغاء فى أى من الحالات الآتية :
١ - إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد
ما لم تكن حاجة العمل لاتسمح بإعادة الطرح ، ولا توجد فائدة ترجى من إعادة الطرح
وبشرط أن يكون العطاء مطابقا للشروط ومناسبا للقيمة التقديرية .
٢ - إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات .
٣ - إذا كانت قيمة العطاء الأقل تجاوز القيمة التقديرية ، ما لم تبين دراسة لجنة
البت أو لجنة الممارسة عدم جدوى إعادة الطرح والآثار المترتبة عليه .
ويكون الإلغاء فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة بقرار
من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت أو لجنة الممارسة ، ويجب أن يشتمل القرار
على الأسباب التى بنى عليها ، ويخطر مقدمو العطاءات بذلك بكتاب يرسل بخدمة البريد
السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى
أو الفاكس ، بحسب الأحوال .
وفى جميع حالات الإلغاء ، يجب رد ثمن كراسة الشروط والمواصفات والتأمين
المؤقت إلى أصحاب العطاءات عدا مقدمى العطاءات الذين تبين وجود تواطؤ بينهم
أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار .
حالات إلغاء المزايدة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.