Article 38 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا ، أو إذا اقتضت المصلحة العامة
ذلك ، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية ، أو إذا تبين للجهة الإدارية
وجود تواطؤ بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار ، ويجوز إلغاؤها إذا لم
يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط .
وترفع لجنة المزايدة محضرا متضمنا قراراتها وتوصياتها للسلطة المختصة للاعتماد
أو تقرير ما تراه ، ويجب أن يشتمل قرار إلغاء المزايدة على الأسباب التى بنى عليها .
إعلان نتائج وأسباب القرارات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.