Article 39 of the Public Contracts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على إدارة التعاقدات إخطار مقدمى العطاءات بنتائج قرارات اللجان بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء فور اعتماد السلطة المختصة لها بخطابات ترسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس ، بحسب الأحوال ، وفقا لعناوينهم وبياناتهم الواردة بالعطاء ، ويكون لهم حق التقدم بشكواهم كتابة خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالى لإخطارهم بالقرار .
ويخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خلال مدة لا تجاوز يومين بعد انقضاء السبعة الأيام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كما يخطر باقى مقدمى العطاءات بذلك .
وفور إرسال خطابات الإخطار ينشر عن نتائج قرارات اللجان ، وكذا عن نتيجة الترسية فى لوحة الإعلانات المخصصة لهذا الغرض والمحدد لها مكان ظاهر للكافة ، كما يتم النشر على بوابة التعاقدات العامة على أن يتضمن النشر الآتى :
١ - نتائج القرارات ، وأسبابها بالقبول أو الاستبعاد أو الإلغاء أو الترسية للعطاءات أو استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت .
٢ - القيمة النهائية للمشروع ، وقيمة المكون الصناعى المصرى الذى تم التعاقد عليه إن وجد .
٣ - منشأ الصنع وبلده للمنتجات التى تضمنتها العقود التى أبرمت لشراء منتجات صناعية .
التأمين النهائى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.