المادة 40 من قانون التعاقدات العامة
النص الساري
على صاحب العطاء الفائز أن يؤدى التأمين النهائى بالنسب وخلال المدد بالأحكام المبينة قرين الحالات الآتية :
١ - عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية ، خلال عشرة أيام عمل بنسبة (٥٪) من قيمة العقد تبدأ من اليوم التالى لإخطاره بقبول عطائه ، وبالنسبة للعقود التى تبرم مع
متعاقد فى الخارج يكون الأداء خلال عشرين يوم عمل ، ويتم الإخطار بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد ، معه تعزيزه فى ذات الوقت بالبريد الإلكترونى أو الفاكس ، بحسب الأحوال ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة منح مهلة إضافية للأداء بما لا يجاوز عشرة أيام عمل .
وفى حالات التعاقد بالاتفاق المباشر والتى تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل التعاقد ، فيحجز ما يعادل نسبة (٥٪) من مستحقاته .
ولا يحصل من صاحب العطاء الفائز التأمين النهائى إذا ورد جميع الأصناف التى رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية بصفة نهائية خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائى وذلك إذا لم يكن لهذه الأصناف مدة ضمان ، أما فى الحالات التى تتطلب طبيعتها ضمان المتعاقد لسلامة محل العقد فيتم خصم نسبة (٥٪) من مستحقاته .
٢ - عمليات شراء العقارات : تحجز نسبة (٣٪) من الثمن ، وترد إلى البائع فور التسجيل أو مضى عام من تاريخ تسليم العقار للجهة الإدارية أيهما أبعد لمواجهة إصلاح أى عيوب قد تظهر خلال هذه المدة .
٣ - حال بيع المنقولات ، يجب على من يرسو عليه المزايدة أن يسدد نسبة (٣٠٪) من قيمة ما تم ترسيته عليه فور الرسو .
٤ - عمليات بيع العقارات والمشروعات : يجب على من ترسو عليه المزايدة أن يسدد نسبة (١٠٪) من قيمة ما تم ترسيته عليه فور الرسو .
٥ - فى حالة تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات والمشروعات : يجب على من يرسو عليه المزاد فى العقود التى لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات أن يقدم تأمينا نهائيا بما يعادل (١٠٪) من القيمة الكلية الراسى بها المزاد عن مدة العقد بالكامل وذلك فور رسو المزاد ، ويجب أن يظل التأمين ساريا طوال مدة العقد ، فإذا زادت مدة العقد على ثلاث سنوات يحسب التأمين النهائى الواجب
تقديمه بواقع (١٠٪) من قيمة العقد عن الثلاث سنوات الأولى ، ويجدد هذا التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية أو الفترة المتبقية من العقد أيهما أقل ، وذلك بمراعاة الزيادة السنوية فى قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد .
ويكون التأمين النهائى ضامنا لتنفيذ العقد ، ويجب رده أو ما تبقى منه فور انتهاء مدة الضمان المحددة بالعقد بغير طلب خلال عشرة أيام عمل ما لم تعدل مدة التعاقد ، وإلا التزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى للمتعاقد قيمة المصاريف البنكية لتجديد خطاب الضمان وتكلفة التمويل أو الفائدة المستحقة عن فترة التأخير فى الرد وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ، ويحال المتسبب للتحقيق مع تحميله بقيمة ذلك .
وإذا تجاوزت قيمة التأمين المؤقت التأمين النهائى وجب رد الزيادة فورا بغير طلب .
وفى جميع حالات عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية .
أثر عدم سداد التأمين النهائى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.