قانون مصري · عمل
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
القانون رقم 148 لسنة 2019نُشر في 19 أغسطس 2019يعمل به منذ 20 أغسطس 2019عدد المواد: 177
سارٍ
المصدر: nosi.gov.eg (مصدر رسمي)تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 8 لسنة 2020، القانون رقم 11 لسنة 2026
مواد القانون
مواد القانون
المواد 1 – 100
القوانين المعدِّلة
- القانون 8/2020 · نُشر في 5 فبراير 2020، ويعمل به منذ 6 فبراير 2020
- القانون 25/2020 · نُشر في 7 مايو 2020، ويعمل به منذ 8 مايو 2020
- القانون 18/2023 · نُشر في 29 مارس 2023، ويعمل به منذ 1 أبريل 2023
- القانون 172/2023 · نُشر في 25 أكتوبر 2023، ويعمل به منذ 1 أكتوبر 2023
- القانون 8/2024 · نُشر في 21 فبراير 2024، ويعمل به منذ 22 فبراير 2024
- القانون 11/2026
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.