المادة 90 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
استثناء من حكم المادة (٨٩) من هذا القانون، يستحق تعويض البطالة بنسبة (٤٠٪)من أجر
الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
١- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات
المختصة خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه.
٢- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه
التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
٣- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
٤- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
٥- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
٦- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد
رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.