القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك
الأخير:
– (٧٥٪) للأربعة أسابيع الأولى.
– (٦٥٪) للأربعة أسابيع الثانية.
– (٥٥٪) للأربعة أسابيع الثالثة.
– (٤٥٪) لباقي الأسابيع.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.