Article 90 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من حكم المادة (٨٩) من هذا القانون، يستحق تعويض البطالة بنسبة (٤٠٪)من أجر
الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
١- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات
المختصة خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه.
٢- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه
التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
٣- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
٤- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
٥- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
٦- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد
رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.