المادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في البند أولا من المادة (٢) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقا لأحكام البنود ثانيا وثالثا ورابعا من ذات المادة، بحسب الأحوال، بأداء المبالغ التالي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:
١- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
٢- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
٣- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك في أول الشهر المستحق عنه القسط.
٤- المبالغ التي يقوم بخصمها شهريا من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ إخطار صاحب العمل.
وفي حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها يستحق على الملتزم بالأداء، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافا إليه (٢٪).
ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.
وفي جميع الأحوال، يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (١٥٠) من هذا القانون.
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة، يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرقا ووسائل أخرى في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يأتي:
١- إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي إلى الجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالي لشهر التحصيل وذلك مقابل نسبة لا
تزيد عن (١٪) من قيمة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقا لحكم المادة (١٣٢) من هذا القانون.
٢- تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخر في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.