المادة 6 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
١- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها
صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.
٢- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
٣- المبالغ الإضافية المستحقة.
٤- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- حصيلة استثمار أموال الحساب.
٦- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
٧- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
٨- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
٩- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في
البنود أرقام (٦، ٧، ٨، ٩) من هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.