Article 6 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
١- الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها
صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه.
٢- الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم.
٣- المبالغ الإضافية المستحقة.
٤- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام هذا القانون.
٥- حصيلة استثمار أموال الحساب.
٦- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
٧- حصيلة الغرامات المقضي بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
٨- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
٩- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في
البنود أرقام (٦، ٧، ٨، ٩) من هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.