المادة 7 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (٥) من هذا القانون مرة واحدة على
الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير إكتواري يقدم إلى مجلس النواب.
ويقيم التقرير الإكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص
الإكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل
حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:
أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
فيتم الفحص علي أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن
٥٠ سنة بعد تاريخ الفحص الإكتواري.
ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية:
فيتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع
تكوين احتياطي طوارىء، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.
ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة:
فيتم الفحص علي أساس نظام الموازنة السنوية مع تكوين احتياطي طوارىء.
ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو الآتي:
• مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
مساو لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (٥) من هذا القانون مطروحا
منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.
• مزايا تأمين إصابة العمل:
تكوين احتياطي طوارىء يساوي اثنى عشر (١٢) شهرا من نفقات الاستحقاقات قصيرة
الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الإكتوارية الحالية
للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الإكتواري.
• المزايا المالية لتأمين المرض:
تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنى عشر (١٢) شهرا من النفقات المتوقعة.
• مزايا البطالة:
تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (٢٤) شهرا من النفقات المتوقعة.
وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الإكتواري وأي زيادات
لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الإكتواري بمعدلات
الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.
وفي حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة عن الوفاء بالتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب
الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة
وفقا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس
الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التي يتم على
أساسها إعداد التقييم الإكتواري لحسابات التأمين الاجتماعي.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.