القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 8 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
تتولى الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمادتين رقمي (٥)، (١٤) من هذا القانون.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات
الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات
الاجتماعية.
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس
الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.