القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 51 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوي المعاش بنسبة (٨٠٪) من الأجر المنصوص عليه في المادة (٢٢) من هذا القانون.
ويزاد هذا المعاش بنسبة (١٪) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.