القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 52 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب(٣٥٪) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (٢) من المادة (٢١) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.