القانون رقم 148 لسنة 2019
المادة 53 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة حكم البند (٢) من المادة (٢١)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (٣٥٪) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (٥١) من هذا القانون وذلك عن ٤ سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.