المادة 54 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
النص الساري
يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (١، ٢، ٣، ٤) من المادة (٤٥) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (١٦٣) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب(٣٥٪) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى (٣٥٪) استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك عن ٤ سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.