Article 54 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (١، ٢، ٣، ٤) من المادة (٤٥) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (١٦٣) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب(٣٥٪) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٥١) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى (٣٥٪) استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة وذلك عن ٤ سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.